السيد الخوئي
37
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان حرا . ويقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . ( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم . وإن كانت غير محصنة ، حدت إلا إذا خيف على ولدها . ( مسألة 168 ) : إذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد حال جنونه . ( مسألة 169 ) : لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحمية ويلحق بالعدو . ( مسألة 170 ) : إذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه . ( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم . ( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا . ( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة . وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رد . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .